السيد الخميني

399

تحرير الوسيلة

وقد مر بعض ما يناسب المقام في النكاح . مسألة 13 - الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلا بسبب الإمامة فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ولم يكن له زوج يرثه الإمام عليه السلام ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه السلام ، وأمره في عصر غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط . وأما اللواحق ففيها فصول : الأول في ميراث الخنثى . مسألة 1 - لو كان بعض الوراث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء فإن أمكن تعيين كونه رجلا أو امرأة بإحدى المرجحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلا فهو مشكل . مسألة 2 - المرجحات المنصوصة أمور : الأول - أن يبول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بحيث يكون البول من غيره نادرا كالمعدوم . وإلا فمحل إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى ، الثاني - سبق البول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بنحو عد ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق مما للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق مما للنساء يرث ميراث الأنثى ، الثالث - قيل تأخر الانقطاع من أحد